الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة الإيذاء المقصود

رام الله -وفا- أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم (ع،خ) بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى التعطيل أو التشويه وفقاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.
مواضيع ذات صلة
فليتشر يحذر من تدهور الوضع الإنساني في غزة ويدعو إلى زيادة المساعدات
5 إصابات في قصف للاحتلال على مواصي خان يونس
أوكسفام: منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية جزء من العقاب الجماعي للفلسطينيين
الاحتلال يعتقل شابا خلال اقتحام يعبد بمحافظة جنين
الاحتلال يهاجم المواطنين في برك سليمان بمحافظة بيت لحم
الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية
الرئيس يمنح الجنرال الفيتنامي الراحل فو نغوين جياب الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين