الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة الإيذاء المقصود

رام الله -وفا- أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم (ع،خ) بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى التعطيل أو التشويه وفقاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.
مواضيع ذات صلة
الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية
مصرع مواطنة بحادث سير شمال غرب القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 72.993 شهيدًا و173.230 مصابًا
شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع
الخضور: امتحان التربية الدينية إلكترونيًا للثانوية العامة ضمن توجه حكومي للتعليم الإلكتروني
نواب من شيكاغو يقودون تحركًا في الكونغرس لملاحقة تمويل الاستيطان عبر برنامج القروض الأميركية لإسرائيل
123 قتيلًا منذ مطلع العام داخل أراضي الـ48: قتيل بجريمة إطلاق نار في كفر كنا