رام الله: الأشغال الشاقة 15 عاما سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله - وفا- أصدرت محكمة بداية رام الله حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، على متهم لبيعه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافاً لأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية ألفي دينار أردني، عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في غير الحالات المرخص لها، خلافا لأحكام المادة (17/1) من ذات القانون.
وقررت المحكمة دمج العقوبات، وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، وذلك عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وألزمت المتهم بدفع نفقات محاكمة قدرها ألف شيقل، وذلك عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، فيما قررت مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول، عملاً بأحكام المواد 36 و37 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مواضيع ذات صلة
فلسطين ترحب بالتفاهمات الأميركية–الإيرانية لخفض التوتر الإقليمي
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,003 والإصابات إلى 173,252 منذ بدء العدوان
الاحتلال يهدم مسلخا للدواجن في قرية راس كركر غرب رام الله
قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من محافظة الخليل
مستعمرون يعتدون على المواطنين ويحرقون أراضي زراعية في المسعودية شمال غرب نابلس
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من نابلس بينهم شقيقان
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من نابلس بينهم شقيقان