"بداية بيت لحم" تحكم بالسجن 7 سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله - وفا- أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بالقاضي جمال شديد حكما بإدانة المتهم (ه، أ) عن تهمة بيع مواد مخدرة وفق أحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وعليه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 6 من ذات القانون الحكم على المدان بالسجن المؤبد مدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
ونظرا لالتماس المدان الرأفة والرحمة ولعدم وجود ما يشير إلى أن المدان قد حكم من قبل وعملا بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف السنة، وغرامة مالية 7500 دينار أردني وإتلاف المادة المضبوطة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمة وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.
مواضيع ذات صلة
"مقيد بالأغلال.. محرر بالحب" يحصد البرونزية في العراق ويهزم المسافة بين الزنازين وقلوب الناس
قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس
مستعمرون يحرقون أراضي ومركبات ويعتدون على منازل في جيت شرق قلقيلية
مجدلاني: الاستيطان يتم برعاية وحماية حكومة الاحتلال وجنين تتعرض لحملة استيطانية وعقوبات جماعية
مستعمرون يهاجمون عين عريك غرب رام الله
مستعمرون يعتدون على موظفين في شركة كهرباء محافظة القدس جنوب بيت لحم
فلسطين تشارك بأعمال الدورة الثانية من "حوار ترمذ" في طشقند