الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

رام الله - الحياة الجديدة- أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،د) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فقد قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.
مواضيع ذات صلة
الاحتلال يعتقل رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية طوباس
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1530 شهيدا
الكويت تدين اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى
السعودية تدين اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى
وكالة بيت مال القدس تختتم مشروع "صمود" الزراعي في قرى محافظة القدس
ثلاث إصابات في هجوم للمستعمرين على مسافر يطا
اللواء السقا يناقش إطلاق مشروع المختبر الجنائي مع الممثلية الكندية