الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

رام الله - الحياة الجديدة- أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،د) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فقد قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.
مواضيع ذات صلة
"الجدار والاستيطان": 20 شهيدًا على يد المستعمرين منذ مطلع العام الجاري
شهيدان برصاص الاحتلال في بيت فوريك
استشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف للاحتلال على شمال غزة
"التعليم العالي" تعلن عن منح للدراسات العليا في تونس
"المعابر والحدود": تمديد ساعات العمل للقادمين يومي الأحد والخميس اعتبارا من الأسبوع المقبل
فتوح يبحث مع سفير نيكاراغوا آخر المستجدات
الهباش: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار