الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

رام الله - الحياة الجديدة- أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،د) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فقد قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.
مواضيع ذات صلة
السفير الصيني: العلاقات مع فلسطين تشهد زخما متزايدا وبكين ماضية في دعم إقامة الدولة الفلسطينية
أبو علبة: 70% من حافلات غزة توقفت عن العمل بسبب نقص قطع الغيار
فلسطين تُحقق المرتبة الثالثة عربياً في البطولة الدولية للجيولوجيا بروسيا
مصطفى يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية
هيئة الأسرى: المرضى في سجن "جانوت" يقبعون في ظروف اعتقالية صعبة
شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مركبة بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى