الأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله – الحياة الجديدة - أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح، حكماً بإدانة المتهم (ح،ن)عن تهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا لأحكام المادة21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أدرني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
مواضيع ذات صلة
لجنة الانتخابات: إقبال غير مسبوق على المنصات الرقمية مع اقتراب يوم الاقتراع
فتوح: اعتداءات اللبن الشرقية وقصرة جرائم حرب وتطهير عرقي ممنهج
الاحتلال يمنع سفر الحالات الإنسانية أو عودتهم من الخارج عبر معبر رفح
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,302 والإصابات إلى 172,090 منذ بدء العدوان
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,302 والإصابات إلى 172,090 منذ بدء العدوان
التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في باكستان للدراسات العليا
الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شباط الماضي