الأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله – الحياة الجديدة - أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح، حكماً بإدانة المتهم (ح،ن)عن تهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا لأحكام المادة21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أدرني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
مواضيع ذات صلة
مستعمرون يشقون طريقا استعماريا في نعلين غرب رام الله
شهيد برصاص الاحتلال في منطقة المواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,786 والإصابات إلى 174,771
دول أوروبية تستعد لفرض عقوبات وسن قوانين تجرم التجارة مع المستعمرات
وزير إسرائيلي يتوعد بسحب جنسية صانعي فيلم يوثق مجازر غزة
رشيدة طليب تدعو واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل في حرب غزة
الاحتلال يداهم عشرات المنازل خلال اقتحام اللبن الشرقية