"لجنة الانتخابات المركزية" تؤكد إلزامية الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم البلدية المرشحة

رام الله- الحياة الجديدة- أصدرت لجنة الانتخابات المركزية توضيحا حول شرط تمثيل المرأة في القوائم المرشحة لعضوية المجالس البلدية، مؤكدة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يلزم القوائم تضمين حد أدنى من تمثيل المرأة، باعتباره شرطا أساسيا لتقديم القائمة وقبول تسجيلها.
وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وترتب على ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر، فإنها ستخاطب القائمة المعنية لاستدراك الأمر، إما من خلال الاستبدال بالمرشحة المنسحبة مرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب، وإلا فإن اللجنة ستضطر إلى رفض تسجيل القائمة.
علما أن القانون ينص على أن تمثيل المرأة يكون في القائمة الانتخابية للمجالس البلدية كما يلي: ثلاث نساء في الهيئات التي مقاعدها (11) مقعدا، وأربع نساء في الهيئات التي عدد مقاعدها (13 مقعدا أو 15).
مواضيع ذات صلة
7 إصابات في رامين نتيجة اعتداءات المستوطنين.. واجراءات الاحتلال تفاقم معاناة المواطنين بطولكرم
بؤرتان استيطانيتان تلاحقان قلب طوباس
بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية
"المجس الوطني" ورؤساء اللجان الدائمة يبحثون دعم الصمود ومواجهة اعتداءات الاحتلال
قوى الأمن: اعتقال عمر عساف على خلفية بيان مسيء لدول عربية
الرئيس يستقبل لجنة متابعة الانتخابات المحلية
"فتح" تنعى الفنان العربي اللبناني أحمد قعبور