الأشغال الشاقة المؤقتة لمدانين بتهمة التدخل والشروع بالقتل بالاشتراك

رام الله- الحياة الجديدة - أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، حكما بإدانة المتهم الأول (ن، ش)، عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.
كما حكمت على المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك، خلافا للمواد 326 و70 و76 و80/2 من ذات القانون، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.
كما حكمت على كل منهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة دخول مساكن الغير خلافاً لأحكام للمادة 347 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعليه وعملا بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات بحق المدان الأول والأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف بحق المدان الثاني.
جاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.
مواضيع ذات صلة
هيئة الجدار والاستيطان: 15 اعتداءً للاحتلال والمستعمرين استهدفت المزارعين وأراضيهم في 6 محافظات
سلطة الأراضي وبلدية العيزرية تبحثان تسريع أعمال التسوية وتعزيز تثبيت الحقوق العقارية
اليونان تقدم 600 ألف يورو لدعم مستشفيات القدس الشرقية
محافظ الخليل يطلع وفداً أممياً على تداعيات العملية العسكرية والأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المحافظة
الرئيس يفتتح اول مصنع فلسطيني للإسمنت في اريحا
سلطة جودة البيئة تنظم ورشة لمحاكاة المفاوضات المناخية الدولية وتعزيز مشاركة الشباب
لقاء وطني في رام الله يرفض تقليص خدمات الأونروا وتسريح موظفيها ويحذر من إغلاق مستشفى قلقيلية