"لجنة الانتخابات المركزية" تؤكد إلزامية الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم البلدية المرشحة

رام الله- الحياة الجديدة- أصدرت لجنة الانتخابات المركزية توضيحا حول شرط تمثيل المرأة في القوائم المرشحة لعضوية المجالس البلدية، مؤكدة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يلزم القوائم تضمين حد أدنى من تمثيل المرأة، باعتباره شرطا أساسيا لتقديم القائمة وقبول تسجيلها.
وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وترتب على ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر، فإنها ستخاطب القائمة المعنية لاستدراك الأمر، إما من خلال الاستبدال بالمرشحة المنسحبة مرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب، وإلا فإن اللجنة ستضطر إلى رفض تسجيل القائمة.
علما أن القانون ينص على أن تمثيل المرأة يكون في القائمة الانتخابية للمجالس البلدية كما يلي: ثلاث نساء في الهيئات التي مقاعدها (11) مقعدا، وأربع نساء في الهيئات التي عدد مقاعدها (13 مقعدا أو 15).
مواضيع ذات صلة
"العدل" تنشر مشروع الموازنة العامة لعام 2026 عبر "منصة التشريع"
رام الله: جلسة حوارية حول موقع اللاجئين في الدستور المؤقت
القائم بأعمال سفارة فلسطين يبحث مع مسؤولة غانية الأوضاع في فلسطين
تشييع جثمان الشهيد أبو قبيطة في يطا جنوب الخليل
إصابة مواطن برصاص المستعمرين في حوارة جنوب نابلس
مستعمرون يهاجمون منطقة الحمرة في حوارة جنوب نابلس
عباس زكي يدين مشروع قانون إعدام الأسرى