الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة الإيذاء المقصود

رام الله -وفا- أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم (ع،خ) بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى التعطيل أو التشويه وفقاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.
مواضيع ذات صلة
الاحتلال يُصّعد عدوانه على ريف جنين
"طقوس تلمودية" ورقص في وادي المالح
شُح المراحيض والحمامات يهدد الصحة العامة في قطاع غزة
الاحتلال يقتحم مدينة البيرة
وزارة العمل و"الإحصاء" يبحثان تعزيز التكامل في إنتاج بيانات سوق العمل والقوى العاملة
من الخيمة إلى لغة العالم… هيا وريم ترويان غزة بلسانٍ آخر وتقاومان بالحلم والعمل