الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

رام الله - الحياة الجديدة- أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،د) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فقد قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس
مستعمرون يحرقون أراضي ومركبات ويعتدون على منازل في جيت شرق قلقيلية
مجدلاني: الاستيطان يتم برعاية وحماية حكومة الاحتلال وجنين تتعرض لحملة استيطانية وعقوبات جماعية
مستعمرون يهاجمون عين عريك غرب رام الله
مستعمرون يعتدون على موظفين في شركة كهرباء محافظة القدس جنوب بيت لحم
فلسطين تشارك بأعمال الدورة الثانية من "حوار ترمذ" في طشقند
دولة فلسطين تجدد إدانتها للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمرافق الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة