الحبس عشر سنوات لمدان بالاتجار بالمخدرات في الخليل

رام الله- وفا- أصدرت محكمة بداية الخليل، اليوم الأربعاء، استنادا للبينات التي قدمتها النيابة العامة، حكما يقضي بحبس المتهم المدان (ع.ح) لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975.
كما حكمت بالحبس لمدة سنتين لإدانته بتهمة حيازة مخدرات خلافا لأحكام المادة 7أ م 8 أ من الأمر العسكري، وعملا بأحكام المادة 72 من القانون ذاته دمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي الحبس لمدة 10 سنوات، وتضمينه نفقات محاكمة بمبلغ 500 دينار اردني، ومصادرة واتلاف المادة المخدرة المضبوطة.
مواضيع ذات صلة
الأونروا: الجرذان تهاجم أطفال غزة أثناء نومهم في الخيام
الرئيس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الكندي
الاحتلال يجبر مقدسيًا على إفراغ محتويات منزله تمهيدًا لهدمه ذاتيًا
6 إصابات في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل والأغوار الشمالية
الرقم الموحد 1966.. استجابة فورية للعناية بضيوف الرحمن على مدار الساعة وبـ11 لغة
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه تناقش تطورات الأوضاع في فلسطين
"الداخلية السعودية": عقوبات رادعة لكل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح من المواطنين والمقيمين