الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان ببيع مواد مخدرة

رام الله – الحياة الجديدة - أدانت محكمة بداية رام الله، المتهم (أ،ع) ببيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.
كما حكمت على المدان نفسه بتهمة ثانية وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون، بالحبس مدة عام، وقررت دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة جوليانا طه، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
مواضيع ذات صلة
الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري آخر التطورات والأوضاع في الأراضي الفلسطينية
مصرع مواطنة بحادث سير شمال غرب القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 72.993 شهيدًا و173.230 مصابًا
شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع
الخضور: امتحان التربية الدينية إلكترونيًا للثانوية العامة ضمن توجه حكومي للتعليم الإلكتروني
نواب من شيكاغو يقودون تحركًا في الكونغرس لملاحقة تمويل الاستيطان عبر برنامج القروض الأميركية لإسرائيل
123 قتيلًا منذ مطلع العام داخل أراضي الـ48: قتيل بجريمة إطلاق نار في كفر كنا