"بداية بيت لحم" تحكم بالسجن 7 سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله - وفا- أصدرت محكمة بداية بيت لحم ممثلة بالقاضي جمال شديد حكما بإدانة المتهم (ه، أ) عن تهمة بيع مواد مخدرة وفق أحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وعليه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 6 من ذات القانون الحكم على المدان بالسجن المؤبد مدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
ونظرا لالتماس المدان الرأفة والرحمة ولعدم وجود ما يشير إلى أن المدان قد حكم من قبل وعملا بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف السنة، وغرامة مالية 7500 دينار أردني وإتلاف المادة المضبوطة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمة وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.
مواضيع ذات صلة
المرأة الغزية.. أم معيلة ودرع في زمن العواصف
جنين "تداوي" مشفاها
مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس
الاحتلال يقتحم جيوس شرق قلقيلية
الاحتلال يُجبر مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان
سفارتنا لدى مصر تنظم يوما ثقافيا يسلط الضوء على الحضور الفلسطيني في معرض القاهرة الدولي للكتاب
غزة: الصليب الأحمر يسهل نقل 9 معتقلين محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى