الأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله – الحياة الجديدة - أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح، حكماً بإدانة المتهم (ح،ن)عن تهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا لأحكام المادة21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أدرني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
مواضيع ذات صلة
الاحتلال يوقف مباراة كرة قدم في جنين!
إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا
الأعلى منذ 1967... سبع محاولات لإدخال "قرابين" للمسجد الأقصى خلال "الفصح اليهودي" هذا العام
سليمية يعلن إنجاز الاعتماد الرسمي للمنتجات الفلسطينية في السوق السعودي
الاحتلال يقتحم ترمسعيا والمغير شمال شرق رام الله