الأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله – الحياة الجديدة - أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز مصلح، حكماً بإدانة المتهم (ح،ن)عن تهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا لأحكام المادة21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار أدرني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
مواضيع ذات صلة
المرأة الغزية.. أم معيلة ودرع في زمن العواصف
جنين "تداوي" مشفاها
مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس
الاحتلال يقتحم جيوس شرق قلقيلية
الاحتلال يُجبر مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان
سفارتنا لدى مصر تنظم يوما ثقافيا يسلط الضوء على الحضور الفلسطيني في معرض القاهرة الدولي للكتاب
غزة: الصليب الأحمر يسهل نقل 9 معتقلين محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى