10 آلاف دينار غرامة لمدان بتهمة تداول منتجات المستوطنات

رام الله - وفا- أدانت محكمة بداية نابلس، المتهم (ح، د) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا لأحكام المادة 2/4 بدلالة المادة 14/1 من القانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات.
وجاء الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.
مواضيع ذات صلة
قيادة الأمن الوطني الفلسطيني تلتقي في بيروت: دعم الشرعية وتثبيت الاستقرار بالمخيمات
الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
اعتبارا من اليوم.. "بداية رام الله" تغلق مبناها أمام المراجعين
النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما بواقعة وفاة فتاة من قرية عانين
النائب العام: لن يتم تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحفية أبو عاقلة للإسرائيليين
28 عامًا على تأسيس جهاز الشرطة الفلسطينية