عاجل

الرئيسية » عناوين الأخبار » شؤون فلسطينية »
تاريخ النشر: 12 تموز 2017

أبو دياك يبحث ونقيب الصحفيين قانون الجرائم الإلكترونية

رام الله– الحياة الجديدة- التقى وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الأربعاء، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، لمناقشة الملاحظات العامة التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للحكومة ووزارة العدل بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 المنشور في العدد رقم (14) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 9 تموز 2017.

وركزت ملاحظات نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة على بعض المواد الواردة في القانون التي جرمت بعض الأفعال التي تمس بالنظام العام والآداب العامة وسلامة وأمن الدولة وسلامة وأمن المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأهلي، دون تعريف لهذه الأفعال، ما يجعل منها مواد قانونية عامة وفضفاضة مما يثير القلق باستخدامها بشكل واسع يؤدي إلى تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.

وأكد نقيب الصحفيين أهمية صدور قرار بقانون الجرائم الالكترونية، تماشيا مع التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما لازمه من جرائم حديثة تتم بالوسائل الالكترونية، والحاجة لإصدار قانون لتجريم بعض الأفعال التي تستخدم فيها الوسائل التكنولوجية لارتكاب الجرائم الالكترونية ولكن دون أن يتم المساس بالحريات الاعلامية مطلقا.

وسلم نقيب الصحفيين ملاحظات النقابة والهيئة المستقلة والتعديلات الواجب الأخذ بها لكي يصبح القانون عصريا ويتناسب مع المعايير الدولية.

بدوره، أشار أبو دياك إلى أهمية إصدار قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بالتلازم مع قرار بقانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2017، لمواجهة الوسائل الجرمية التي نشأت عن الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أهمية هذا القانون في حماية المواطن وأمواله وأملاكه وبياناته الخاصة، وحماية المعاملات الالكترونية التي شرعها قرار بقانون المعاملات الالكترونية، ومؤكدا أن غالبية نصوص قرار بقانون الجرائم الإلكترونية تتصدى للجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال أو حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، أو الجرائم الواقعة على مؤسسات الدولة وبياناتها بالوسائل الالكترونية وقرصنة المعلومات.

وبين وزير العدل بأن تحفظات نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة قد تم تبديدها أصلا في مواد القانون التي منحت السلطة التقديرية للمحكمة المختصة سواء في تكييف الجريمة أو في تحديد العقوبة بين حدها الأدنى والأقصى، مضيفا أن هناك نصوصا عديدة وردت في القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات والتي وضعت عقوبات على الأفعال التي تمس بالنظام العام والآداب العامة وسلامة وأمن الدولة وسلامة وأمن المجتمع والسلم الاجتماعي والأهلي، وتركت كافة القوانين للمحكمة السلطة التقديرية بشأن محددات الضرر الذي ينشأ عن هذه الأفعال وتقدير العقوبة بما يحفظ الحقوق ويضمن الحريات ويردع مرتكبي الأفعال الجرمية.