الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تنشر المواد المعدلة لمسودة القانون

الحياة الجديدة- أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنها نجحت "بعد خمسة أشهر من حوار مجتمعي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية" بتعديل عدد كبير من بنود مسودة قرار بقانون الضمان الاجتماعي. قائلة إن هذا تمّ بدعم من حراك مجتمعي عارض الصيغة السابقة.
وفيما يلي المواد التي شملها التعديل، كما جاء في بيان الحملة:
• الدولة هي الضامن لصندوق الضمان الاجتماعي وأموال المساهمين، بعد أن كانت أموال المساهمين بلا ضامن.
مدخرات الموظفين والموظفات هي ملك لهم وستبقى في مؤسساتهم ولن تحول إلى الصندوق التكميلي.
• النظام التكميلي بمجمله اختياري كما ستنتقل إدارة الصندوق التكميلي إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويخضع لمجلس اداراتها.
• إعفاء الاشتراكات والدفعة الواحدة والراتب التقاعدي من الضريبة.
• النص بشكل واضح على إعطاء العمال داخل الخط الأخضر حقوقهم المتراكمة عبر الدفعة الواحدة أو راتب تقاعدي.
• زيادة عدد ممثلي العمال/الموظفين في مجلس إدارة الصندوق من 4 إلى 7 أعضاء.
• رفع الحد الأقصى للرواتب الخاضعة للضمان من 8 اضعاف الحد الادنى للأجور إلى 10 اضعاف.
• تم تعديل نسب مساهمات العامل وصاحب العمل من 7.5-8.5% إلى 7% –9%، لكن تتحفظ الحملة على هذه النسب وتعتبرها غير عادلة.
• تستطيع العائلة الاستفادة من راتب الوفاة الطبيعية بعد 12 اشتراك بدل من 24 اشتراك.
• تم تعديل احتساب الراتب التقاعدي من 1.7% إلى 2%.
• تستطيع المرأة الاستفادة من إجازة الأمومة بعد 3 اشتراكات بدل من 6.
• إعفاء الاشتراكات، رواتب التقاعد وتعويضات الدفعة الواحدة من ضريبة الدخل.
• استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي.
• تخفيض عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد من 360 إلى 300 اشتراك للرجل، ومن 300 اشتراك إلى 240 اشتراك للمرأة.
• إعادة الإعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
• تم الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
• تم تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام.
• تم ضمان عدم الاجحاف في آلية إنهاء أتعاب نهاية الخدمة.
• تحقيق تمييز إيجابي لذوي الإعاقة في القرار بقانون الضمان الاجتماعي – الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون الاستفادة من رالتب التقاعدي بعد اشتراكات 10 أعوام. كما يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة راتب الوفاة لإقربائهم حتى لو تجاوزوا 21 عاماً.
• تمييز إيجابي لأصحاب الأعمال الخطرة.
• شمول عمال وموظفي البلديات والمجالس المحلية غير المشمولين بأنظمة التقاعد الأخرى في الضمان.
• تم إحالة وضع إطار زمني لبقية المنافع إلى لائحة خاصة ستصدر عن مجلس الوزراء.
• تم رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 75% من الحد الأدنى للأجور.
• جرى وضع المنح والقروض من قبل الدولة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في حالات عجز المؤسسة.
كما أكدت الحملة أن دورها لم ينته بعد، بل إنها ستستمر بمراقبة تطبيق القرار بقانون إصدار اللوائح التنفيذية ومرحلة تأسيس مؤسسة الضمان.
مواضيع ذات صلة
قباطية: اقتحام ومداهمة منازل أعضاء قوائم انتخابية
ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2576 شهيدا
وزيرة الخارجية تجتمع مع نظيرها البحريني في نيويورك
استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة الخليل
الشيخ يبحث مع الرئيس السوري آخر التطورات بالمنطقة
وزير الداخلية يلتقي القنصل العام البريطاني ويعقد اجتماعا مع الشركاء الدوليين